السيد البروجردي

556

جامع أحاديث الشيعة

أحمد بن عبدوس عن الحسن - 1 - بن علي عن مفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى تجب عليها الصلاة وكيف تصنع فقال ليس لها حد - حمله الشيخ ره على أنه ليس لها حد شرعي 3064 ( 31 ) يب 30 صا 99 - سعد بن عبد الله عن علي بن خالد عن محمد بن الوليد عن حماد بن عثمان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سمعته يقول ليس على النفساء - 2 - غسل في السفر - حمله الشيخ ره على تعذر الغسل فيجب التيمم . وتقدم في روايتي سماعة ( 5 - 6 ) من باب ( 1 ) عدد الأغسال من أبواب الغسل قوله ( عليه السلام ) غسل النفساء واجب . وفى رواية السكوني ( 16 ) من باب ( 10 ) حكم الحلبي إذا رأت الدم من أبواب الحيض قوله ( عليه السلام ) وإذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة . ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يستفاد منه ان النفساء تترك الصلاة وفى روايتي عبد الرحمن ( 1 - 2 ) من باب ( 31 ) حكم صيام النفساء إذا ولدت بعد العصر ما يدل على أنها تترك الصوم . وفى رواية عمار ( 9 ) من باب ( 23 ) انه يجزى غسل واحد لمن مات وهو جنب من أبواب غسل الميت قوله المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال ( عليه السلام ) تغسل مثل غسل الطاهرة وكذلك الحائض . وفى رواية معاوية ( 8 ) من باب ( 11 ) ان الحائض أو النفساء إذا بلغت الوقت تغتسل من أبواب الاحرام قوله ( عليه السلام ) ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد ابن أبي بكر بالبيداء إلى أن قال فلما نفروا من منى امرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وثلاثة أيام التشريق . وفى رواية أبي بصير من باب فضل النفاس من أبواب احكام الأولاد

--> ( 1 ) الحسين - خ صا ( 2 ) النساء - خ ل يب